الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩بعضه: ويحد بالربع أو بالثلث أو بضعفه أو لا يحد؟ أقوال وفي وجوب التجديد لمسح الأذنين قولان. اختير منهما عدمه، وقيل ظاهرهما مع الرأس وباطنهما مع الوجه، ثم يبتدئ غسل يمني رجليه من صغرى بنانها مخللا بينها لكيراها ماراً بظاهرها إلى الكعب الأيمن ثم الأيسر، ثم يقصد باطن القدم والعرقوب، ثم من كبرى يسراه لصغراها إلى الكعب الأيمن ثم للأيسر قصد وتخليل واستيعاب. وفي وجوب ترتيب الأعضاء خلاف، والأكثر منا على الجواز إن لم يقصد خلاف السنة، وتجب الموالاة بالقدرة مع الذكر. وصح البناء على المقدم ولو طال إن فقد أحدهما (1) لا بتجديد النية، وعذر في نسيان أول لا في ثان فيه
الماء
) باب (يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو الباقي على أوصاف خلقته بلا مخالط. وبمعناه ما عبر به بعض قومناعنه من أنه المطلق
ما يصدق عليه اسم ماء بلا قيد. وان جمع من ندى أو ذاب بعد جمود أو كان سؤر بهيمة لا يتنجس سؤرها، أو يستقذر، أو حائض أو جنب، أو فضلة طهارتهما، أو كثيراً خلط بنجس لم يغير وصفاً منه، أو شك في مغيره أو تغير بمتولد منه كطحلب أو طول مكنه أو قراره كملح بأرضه ان لم يؤثر، وجوز وان أثر. او بمطروح فيه
اني القدرة والذكر بضم الذال اي التذكر
i
13