كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤

شروط النكاح

أربعة، ولذات ربع الباقى تسعة لا تنقسم على أربعة وتباين فتض

الرءوس في ستة عشر باربعة وستين.

«باب» (1) ان شرط متزوج عليها عند العقد أن تنفقه وتكسوه وتسكنه، أولا يفعل لها ذلك، اوشرطت هي عليه أن لا يملك طلاقها، أو لا يجامعها، أو نحو ذلك بطل، ولزم النكاح، وعليه نفقتها وكسوتها وسكناها وطلاقها بيده وله وطئها متى شاء الا في حيض، او نفاس. وان شرطت عليه ان لا ينقلها عن بلدها، أويكون طلاقها معلقا لمعلوم كنكاح، أو تسر عليها، أو غيبة حولين عنها، أو نحو ذلك جاز على شرطها ما لم تبرئه منه. فان تزوج عليها فطلقت نفسها فاذا هو فسخ، أو راجع عليها

(1) من المعلوم أن بين فقهاء الاسلام خلافاً في اعتبار شروط النكاح. غير أن من استعرض الاحاديث الواردة في الشأن وما جرى عليه عمل السلف اتضح لديه اعتبار الشرع اياها. قال (ص): «المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراماً، او حرم حلالاً» وقال: «ان أحق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج» ـ وما روي أن رجلاً تزوج امرأة وشرط لها دارها ـ اي لاتسكن الا دارها. ثم بداله بعد ذلك ان ينقلها الى داره فتخاصما الى عمر فقال عمر: لها شرطها، مقاطع الحقوق عند الشروط»

-

وبالتالي مكم لهذه الشروط من مزايا في فض كثير من مشاكل الزواج.

ومن تصفح مجلات الاحوال الشخصية استبان ذلك جلياً

اه مصححه

354