كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥

•

مطلقة

برجعي بطل طلاقها. وصح لها في مفتدية، وان لم تطلق عند نكاح

او تسر حتى طلق الأخيرة، أو مانت، أو وهب السرية، أو باعها، أو زوجها، أو ماتت، أو أعتقها قليس لها ان تطلق. وان سافر حسبت من مجاوزته فرسخين من مسكنه: فان كان بعد طلوع الشمس فمن المقبلة، وان قبلها فمن الماضية. وكذا ان مات، أو فقد، أو طلقها، أو الى منها وهي لا تحيض. وكذا في نفاس، أو حيض. وان شرطت رجوع طلاقها بيدها معلقا لمعلوم ـ وفي صحته في المجهول خلاف - لم يضرها توانيها وانتظارها ان زادت متى شاءت طلقت نفسها -. والافاتها ان لم تفعل عند وقوعه، أو تمام المدة، وان أصدقها على أن يكون في عاجل مائة، و في أجل مائتين فلها الاكثر عاجلا. و ان دينارا الاحبة أو وحبة جاز النكاح، ولها ما سمى لا

بحكم حاكم.

-

«باب» ـ ان أسلم مشرك وتحته ثمان وأسلمن معه فان نكاح المشركين اذا أسلموا رتب عقدهن أقام على الاربع الاوائل، والا جدد لمن شاء. وجوز المقام

له عليه بلا تجديد. فان نكح أربعا بعقدة ثم أربعا بأخرى أقام على الاوائل.

فان أسلم هو و الأواخر أقام عليهن ولا يرجع للاوائل ان أسلمن بعد

وان خلف زوجة بشرك ثم أسلمت استأنفا، وتجبر ان امتنعت. وجوز مقامهما ما لم تنقض عدتها. وقيل: ما لم تتزوج، او يتزوج اختها، أو أربعاء وصح تجديده لها بعد خروج من عصمة وعدة ان تزوجت، او بعد عدة أخت،

355