الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧تعجل به قبل الانقضاء. وان تزوج أخت مطلقة رجعيا قبل انقضاء حرمتا بالعقد، وبالوطء ان أربعا باتحاد عقد: وان رتب حرمت الاخيرة فقط. وان أسلم كتابي معاهد وترك زوجة بشرك كذلك. فهل يقيم عليها؟ أولا ولا يجدد؟ [قولان]. وان أسلما وقد أصدقها كخمر، أو خنزير تبرأ منه ان قبضته. والافقيمته بعدولهم. وكره المسلمة قيمة محرم. ولزمه صداق من ترك بشرك وتدركه عليه ان أسلمت دونه، ولاتدرك حامل على مشرك أن أسلمت نفقة. واستظهر ادراكها حامل مشركة على زوج أسلم، ويجر من أسلم منهما صغار أولاده للاسلام. وان أسلم من تحته أمة وأسلمت جدده بشرطه الآتي. ومن أسلمت معه زوجته قبل ان يمسها جددا، ولا يعتد بنكاح المشركين ان لم يقع مس. وان ترك زوجة لم يمسها بشرك فله ان يتزوج أختها ان شاء، أو أربعا يوم اسلامه. ولها ان أسلمت وتركته كذلك أن تتزوج. ولمطلقة لم تمس، أو خارجة بتحريم نكاح بيومها بلا عدة، ولزوجها نكاح أختها، أو أربعا بعينه وكذا ان ماتت زوجته وتعتدان. مات مطلقا
«فصل»
-
من ارتد وترك زوجة بالاسلام ثم رجع اليه؛
أو ارتدت كذلك: فهل يقيمان على الاول ان لم تنقض عدة؟ أو يجددان مطلقاً؟ ورجح. (قولان) [1] وان تزوجت في الردة ثم أسلمت جددا اتفاقا، وجددا أن ارتد ثم رجعا. ورخص في المقام ان رجعا قبل ان تنقضي، وحرمت ان مسها بردة. وكذا ان ارتد وتزوج بمشركة ثم اسلما، أو ارتدت كذلك جددا ان لم يمسها فيها. وان ارتد مع امرأة ثم تناكحا فيها اسلما قبل المس جددا. و لا تؤكل ذبيحة مرتد و قد مر: وان ارتد ان لم يتماسا فيها، ولا تتزوج زوجة مرتد حتى تعتد
ثم
أحدهما ثم رجع
استانها
(1) لان الاسلام يقطع العصمة بين الزوجين في حينه اذا كانا، أو احدهما مشركا.
ارتداد أحد
الزوجين
357