الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨متى تعتد زوجة ثلاثة قروه ان كانت ممن تحيض، والا فثلاثة أشهر. وتعتد حامل بعد مرتد عدتين الوضع ثلاثة قروه ورخص به فقط. وكذا ان خرجت عن مسلم حامل بتحريم، أو إيلاء. ومن طلق زوحته رجعيا فاعتدت حيضة، أو ضعفها فارتدت استأنفت من يوم الردة ثلاثة. وكذا معتدة بالاشهر. وجوز نكاحها اذا انقضى باقي عدتها. وكذا ان الى منها. وحكم مسلم طلق رجعيا، او آلى فمكنت أقل من ثم حرمت لا تتزوج بعده حتى تعتد كذلك. فان أفسد أبو زوج، أو ابنه أوابنه عنه زوجته بمس اعتدت ستة قروء: ثلاثة له، وأخرى لفراق من زوج ولو بعد وضع ان كانت حاملا، وان أفسد الزوج بوط" بنتها، اوامها فثلاثة قروء،
نكاح المتعة
عدة
أو أشهر فقط. وكره الاكثر جماع حليلة بشهوة غيرها وحرمها به بعض.
«باب»
نسخ نكاح المتعة عند الاكثر بآية الارث
او بالنهي، وقد فعل بالجاهلية واول الاسلام، وهو تزوج بولي وشهود وصداق فاذا معلوم لاجل مسمى، تم خرجت بلا طلاق. وان اتفقا على زيادة منه في الصداق ومنها في الاجل فعلا بولي وشهود، ولا يتوارثان بموت احدهما قبل الاجل، وجوزه من يراه غير منسوخ، بل أوجبه. وحرم نكاح
نكاح الشغار الشغار وهو:: ان يزوج رجل وليته لرجل على ان له وليته ايضاً يزوج
ويجعلا صداق هذه بصداق تلك، وان فعلا وجب لكل صداق مثلها ان
مست
وقيل حرمتا ولا توارث فيه اتفاقا وثبت النسب، ولا شغار في الاماء
لان صداقهن لمواليهن.
358