الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠لغيرهما ان رأى صلاحا. ويجبر السيد بالضرب ان امتنع حتى يزوج عبيده أن طلبوه عند حاكم. وصح نكاح رقيق باجازة سيد وبعد عقد وقبل مس وثبت النسب ولو مع انكاره. ومن زوج وليته لعبد ثم خرج من ملك سيده - وان بعتق - قبل قبول النكاح فقبله المعتق، او المنقول اليه جدده، ورخص في المقام بدونه. وكذا ان زوجت امة لرجل ولم يقبل حتى خرجت من سيدها على الخلف. وان تناكح عبد وامة بسيد كل بصداق غير العبد فقبل واجاز له سيده جاز. وصح بنفسه، أو أمره، أو باستخلافه. وان عقد له امة رجل، أو حرة فاصدقه اياها بطل. وان امره، أو امته بنكاح لزمه ما اصدق. وان امره بدينار فتزوج باكثر لزمه الدينار والزائد في رقبته يؤديه السيد يوم يخرجه من ملكه وما جاوز قيمته ينتظر به. عتقه. وان امر بعض الشركاء المشترك ان يتزوج بعشرة وامر الآخر ولم يسم فتزوج بمائة لزم صاحب العشرة نصفها، والآخر خمسون. والباقي في نصيب الذى لم يسم في العبد. ولا يلزمه ما جاوزه، وان عينا لزم كلا نصف ما عين والباقي في رقبته وما جاوزها فعلى العبد ان عتق. وان عين احدهما عشرة والآخر عشرين فتزوج باقل من ذلك فنصفان. ومن عقد على عبده امة بمعلوم، ثم اخرجه من
ملکه
ثم مس مس فعلى الأول
نصف الصداق، وعلى من نقل اليه النصف، أو على نفسه ان اعتقه. وكذا