الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١صداق امة ان اخرجت من سيد قبل مس: نصفه له، والآخر لها، او لمن نقلت اليه ان مست بعد
«فصل» - جاز لعبد نكاح امرأتين بلا حرمة ما فوقهما زواج الرقيق
-
وله المقام عليهن ان عتق. فان فادى واحدة لم تصح مراجعتها. وجازان كان رجعيا، والحر نكاح امة بعدم طول وخوف عنت. وبهما جازت واحدة. وله المقام معها وان ايسر. فان فاداها فلا يراجعها ان ايسر بعده. . فان في عدتها ثم افتقر بها استأنفا نكاحا. وان تزوجها في غنى ثم افتقر وكاننا
جدد ان لم يمس. ولا تنكح حرة على امة. ولا تنكح حرة على امة. وجوز ان رضيت بتثليث في الأيام. ومن تزوج حرة على امة بلا علمها فلها ان تنكر بعده. وقيل نكاح الحرة طلاق الأمة. ونكاحها طلاق الامة والحرة. وقيل نكاح الحرة طلاق الأمة وعكسه وحرمتا معا. [1]
1) يرى ابن عبد العزيز - من اصحابنا - انه يسوغ للحر أن يتزوج امة بعد الحرة اذا لم يستطع طولاً ـ وخاف العنت ولم يقدر على تسر طبعاً ـ بل له ان يتزوج اربع اماء: واحدة بعد واحدة اذا لم يستطع طولاً كلما اراد ان يتزوج حرة. كما احل الله له ان يتزوج أربع حرائر. لقوله تعالى: (فمن لم يستطع منكم طولاً ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات) ولم يقل محصنة مؤمنة. ولاستنباطه - كما ترى - حظ من النظر. بيد أن كرامة الحر تأبى عليه الولوغ في الاماء «وان تصبر واخير لكم» قال (صر) «من أراد
=
وأحكامه
361