كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢

وان تناكح عبد وامة لرجلين بمعلوم ثم قسماهما فاخذ احدهما العبد، والآخر الأمة قبل المس ثم وقع: فالنصف الأول من الصداق بينهما، والثاني لرب الأمة على

رب العبد. ومن اشترى رقيقا ثم علمه متزوجا رده ـ اذ هو عيب على المختار

ولا يجد رده بالعيب ان كان فيه قبل الشراء بعد نكاح عنده و له ارشه.

وجاز الرد ان طلق على عبد بائنا، او طلقت امة كذلك

من حر

ومن

اشترى ذا زوجة لم يمسها عند البائع ثم مسها عنده فاذا به عيب قبل الشراء فله الرد ان شاء ولزمه نصف الصداق. وحكم الأمة كذلك. والمشتريها نصفه ان ردها بعيب كالغلة. وقيل يرده معها. وان عتق ذو زوجة وان حرة خير في اقامة معها وفي اختيار نفسه - وليس بطلاق ـ. فان تزوجها بعد فهي عنده على ثلاث أن كانت حرة. وعلى ثنتين ان كانت امة. وكذا الأمة ولو تحت حر ومسها. وقيل خيارهما طلاق ولا خيار لحرة تحت عبد ان عتق. وقيل لها، ولا لمعتق أن مس بعد عتق. ولا يقبل قول مدع عدم علم به أن حضر. ومن دبر عبدا، و امة لشهر قبل موته. او اقل، أو اكثر فلا يعقد عليهما الا برضاهما. فان فعل فمات قبل الأجل فلا خيار لواحد منهما، وان مات بعد انقضائه العقد

==

من يوم

ان يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر». وما ابدع قول عمر بن

الخطاب في هذا المقام «اذا نكح العبد الحرة فقد اعتق نصفه

الامة فقد ارق صفه» اه مصححه

•

واذا نكح الحر

32