كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣

•

ولا يضرهما المس الذي بينهما قبل موته بعد وقوع الحرية عليهما. وان اعتقت طفلة ذات زوج فلا خيار لها قبل البلوغ، ولا لوليها ان كان حرا ان يختار لها، او يستخلف. وكذا طفل اعتق وله زوجة. واستحسن لمن اعتق امة الله ان لا يتزوجها، ولا يستخدمها وكذا امرأة ان اعتقت عبدا. وان كان بدين لازم جاز. وان اعتقت عبدا على شرط ان يتزوجها ثم امتنع فلا يجبر ولا يرد في الرق. وكذا الأمة لصحة العتق وبطلان الشرط. ومن خطب بنتا لرجل فخره بأمته فزوجها اياه خير في اقامته عليها ان حلت له الامة وفي الانكار بلا صداق يلزمه ولو مس ـ ولا قيمة لما ولد معها - ولزمه الصداق فى العكس. وان غرت امة رجلا يظنها حرة ثم علمها امة فعليه عقرها ان مسها. واستظهر ان ما ولد معها عبيد. وان غره بها غيرها فعليه صداقها وقيمة ذلك. - وهي عبدان (1) ـ على كل واحد. وان غر عبد قوما بنفسه فزوجوه وليتهم ثم علمته عبدا بعد مس فصداقها رقبته فتأخذه فيه، وليس على سيده أكثر من ذلك. وترد جميع ما انفق عليها. وقيل القائم فقط، لا المتلف. ومن زوج امته لابنه، أواخيه، او لايه ان كان عبدا ـ او لكل من لا يحل له نكاحه من نسبه ممن يعتق عليه ان ملكه - حرر عليه ما ولد معها. لا ان الخاله، او عمه و كره الرجل ان يزوج محرمته لعبده، ولامرأة محرمتها لعبدها. ومن ورث من زوجته نصيبا. او امرأة في عبد كذلك بطل النكاح. وتجب

في

امة هي

(1) يعني ان قيمة كل ولد من اولاد الحر مع الامة عبدان يعطيان لسيد الامة ثم ان

الاب ياخذ ولده فيصبح حرا.

363