كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠

كزرنيخ أو كبريت أو بجريه عليهما

•

والاصح السلب بالواقع فيه

الماء الراكد

بقصد ان غير لوناً أو طمعاً أو ريحاً: كورق الشجر وبسر النخل ان وقع في بشر ولو طاهراً وبالاوراق والارواث النجسة ان وقعت وغيرت. (1) وفي الطاهرة أقوال: ثالثها السلب بها ان وجد بريح غيرها. وجوز ان غيرت طمماً أو ريحاً لا لوناً. وان تغير بمخالط ينفك عنه غالباً لا يطبخ كزعفران او ريحان فثالثها المختار: السلب

فيها

بالكثير

ول

والراكد ولو كثيراً أن تنجس قيل نجس وان لم يتغير. وقيل ان ورد على النجس طهر لا ان ورد عليه. والمختار في الكثير قدر فلتين بمعتادة رفعها لخادم، وحكم على الجاري المنقطع من أوله ان حمل بعرة بالجاري لا يفسد ان لم يغلب عليه النجس. كالكثير ان حرك من طرف لم يصل آخر. وعلى بئر تجري تحت الأرض الجارية. والا فقولان وان تنجست بمتجسد كميتة بري ذي نفس سائلة أو لحم خنزير تطهير البشر وان ذبح أو بجزئه نزع. لا أن بمائم كبول أو خمر أو دم، ثم يغرف منها أربعون دلواً للسنة وقيل: خمسون بظاهرة اعتيد لها غالباً

المتنجسة

بأكبر دلائها على الراجح. ثم يحكم بطهارتها مع الدلو والحبل

وقيل: يغسل ان مس

ماء قبل تمام المدد وأن بقي منه دلو

•

لا لفراغ الماء أعيد الغرف. وظهرت ان فرغ وان بعشرة.

ا خصص بعض العلماء الابار بالجواز وان تغير ماؤها لشدة الحاجة اليها وخوفا من تعطيل المصلحة اذ لا توجد الأنهار والعيون في كل البلاد مستدلين باستقاء الرسول من بئر بضاعة وهي ملقى الخرق والعذرات ولحوم الجيف والظاهر ان هذا الترخيص مقصور على غير الشرب لان استعما له فيه ينا فى قواعد الصحة والنظافة من الايمان. ورغم ذلك فلا يصار الى هذا القول ما استغني عنه.

14