الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤زواج الاطفال
نفقة امتوكسوتها وسكناها على زوجها ان جلبها، ولا يدرك على زوج من سيد ولا عليه الا برضى. وان كانت ليلا عند زوج لزمه فيه انفاق وكسوة وسيدها نهارا. وياتيها باوقات لا يشغلها فيها عن خدمته، ولا يعزل عنها الا باذنها، او سيدها وتصلي صلاته لا كحرة. وكره استخدام قائل: انا معتق ونكاحه. ورخص ان لم يعلم اصل رقيته. و كالنكاح
البيع والشراء والاجارة. ومن تزوج حرة في ظنه فمسها فاذا
مي
امة
قوم فلا يتزوجها بعد، او يتسراها وثبت نسبه ان ولدت اولادا وهم عبيد لسيدها. وان تزوجها كذلك فخرجت امة له فيها نصيب ثبت ايضا ومنع من نكاح او تسر لها بعد. ورخص فيهما. وان تزوج امة باذن سيدها في ظنه فوطئها فخرجت لغيره فكذلك ثبوتا ومنعا وترخيصا. وان تزوجها من واحد في ظنه فمسها فخرج ظنه فمسها فخرج معه فيها شريك فكذلك. وان تزوجها باذن سيدها ظاهرا فمسها فخرجت حرة فكذلك. ومن تسرى مشتراة فخرجت مشتركة. أو حرة، أو لغير البائع فكذلك. وان تزوج امة ثم ورث فيها نصيبا، ثم مسها بلا علم بالارث. ثم علم، منع من نكاحها
وتسريها بعد اتفاقا.
«باب»
جاز ان يتزوج على كطفل وليه، او خليفة
وذوي العاهات ايه او عشيرته وقيل لا يعقد عليه غير ابيه. وقيل بمنعه ايضا كغيره حتى يبلغ. واستحسن جمع راي خليفته ووليه على نكاحه ان كانا.
364