الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥من
و الابكم والمجنون كطفلة بكماء ومجنونة كذلك ولو حدث الجنون بعد البلوغ. وفي حدوث البكم بعده تردد. وان تزوج على كطفل وليه امرأة فاصدقها ماله، أو من مال كطفل جاز: فان انكر بعد الوطء فلها الصداق كاملا، وان قبله فعلى الولي - ولو مات - نصفه ان لم يشترط علي ولي المرأة عند العقد ان لا شيء عليه ان انكر بعد بلوغ، او افاقة. ولا يصح طلاق طفل ومجنون، ولاولي، او خليفة. ولطفلة، او مجنونة ان مستا صداق ان انكرتا بعد بلوغ، او افاقة بلوغ، او افاقة. وانكار الطفولية فرقة لا طلاق ـ. وجاز تجديده. وقيل طلاق فتصح المراجعة. والانكار ـ اول البلوغ والافاقة وانطلاق اللسان - على الفور. ولا يمين على منكر في حينه، ولا يقبل في الحكم بعد تراخ. وتنكر الطفلة في طفوليتها وشبهتها وأول بلوغها عند حاكم، او امناء ان تعذر. ولا تنزع من يد زوج بانكار الطفولية ان امن عليها. وجاز له وطؤها. وترد لأمينات اذا تشابهت فلينظرنها كل يوم ثلاثا: عند الطلوع، والزوال، وبين ظهر وعصر، فان بان البلوغ انكرت عندهن ثم عند الحاكم، ان تيسر، و الا فعند الأمناء ويبلغون له ويجزئ الخبر. فان انكرت في شبهة وبلوغ لا في طفولية جاز. ولا يصح في غير البلوغ في الحكم وان عمته (1) بالانكار، و لها ان تقيم معه أن ندمت بعده في طفولية، وتجدد ان كان بشبهة. ولطفل بعد الانكار نكاح بنت المنكرة، لا امها. ولطفلة اب
(1
أي غير البلوغ.