كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦

المنكر لا ابنه. وان مات طفل، او مجنون عن امرأة ولم يمسها فلها الصداق ان فرض، لا الارث. وكذا طفلة، او مجنونة ان ماتت قبل

الانكار بعد مس فلوارثها صداقها ولا يرثها زوجها. وان ماتت زوجة كطفل، او

البلوغ والافاقة

زوج

كطفلة

ثم وقع الانكار بعد البلوغ او الافاقة لم يصح بعد موت

ولزمت عدة وارث. ومن طلق طفلة ثلاثا ثم بلغت فانكرت لزمه

الطلاق حتى تنكح غيره. وان دخل الرضى نفس كطفل في شبهة لم

يصح

انكاره في البلوغ. وان مات فيها فادعت زوجته،

او زوج

طفلة

ان ماتت فيها بلوغا قبل الموت فالبيان ان كان ـ وان بالخبر ـ والا فلا ارث. ولزم الورثة يمين العلم وصداق الطفلة. ولا تقبل بينة مدع بلوغا لميت بطفولية، ولا له يمين. وجاز لولي جلب أمرأة تزوجها لطفله ان كان يصونها وقرب بلوغه ولو كرهت ولزمته لها النفقة والسكنى والكسوة ان طلبت، ولزوج جلب طفلة - وان صغيرة ـ ان امكن تمتع بها واغنت عن أمها. ولا يجد وليها منعها وله عليه جلب زوجته وان رضيعة وعليه حقوقها واجرة مرضعتها، وعليه مؤنة طفلة ولو غابت، لا كبالغة لم يعلم منها قبول. وعلى الولي ان يمون متزوجة على طفله ولو غاب حتى يبلغ. وان تزوجها على بالغ، او حاضر- ولم يعلم قبوله: ففى لزوم المؤنة متى يلحق لها وعدمه [قولان]. وان أنت زوجة طفل لم تتم له ثمان سنين بعد بالولد الطفل موته بولد فابن امه، ولزمه ان دخل بتاسعة فاكثر. وقد اجيز لابن سبع.

366