كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٧

والبلوغ بشعرة سوداء غليظة ولا ترثه فيما دون ثلاث عشرة سنة ان لم

الزوجان

تکن به علامة بلوغ - وان لزمه الولد. وان دخل بخامسة عشر ورثه متى يتوارث. ويرث الزوج داخلة برابعة عشر ولزمها لازم النساء وقد اجيز فداؤها واقيد بجناية داخل فيها. ومن مات عن طفلة، او طلقها ثم انت بولد. فان دخلت بتاسعة عند الموت، او الطلاق لزمه. وقيل بثامنة وجوز بسابعة.

«باب» [1] عيب مجنون ومجذوم، وأبرص فاحش، وعنين عيوب الزواج وهو من لا يريد النساء. وقيل صغير الاير كفولة، وعيبت مجنونة، ومجذومة

العقل

الحصر

الصرع - العنة -

(1) عيوب النكاح هي: الجذام - البرص ـ الجنون ـ الصرع

-

الرتق - الفتل

الخصاء

-

الجب

الاعتراض

-

—

-

-

الاختلاط النخش

الاستصال

-

الملس

-

القرن -

بخر الفم -

بخر الفرج - العته هذه

هي العيوب الرئيسية التي كاد الاجماع يقع عليها

مع التأجيل في العنة والاعتراض والعقل - وهناك عيوب أخرى بالمرتبة الثانية

و يذهب الكثير الى أنه لا يقع بها الخيار وهي: العمى - البكم - الصمم

العجمة

-

-

عدم التدي ـ قبح المنظر

العور

عدم انطلاق الرجلين

غيبوبة العقل عند

-

--

-.

علم

يس الساقين - الشلل الحيض

-

-

العرج - العسم البول في الفراش

الجماع والحدث عنده الى غيرها .. قال الصنعاني:

-

:

وخلاصة القول ان علماء الامة اختلفوا في فسخ النكاح بالعيوب فذهب أكثر =

367