الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٩[1]. وعليه فان تزوجت غير عالم بها فمسها وطلقها به رجع على الولي بالصداق ويرجع هو عليها. وان طلقت معيبة قبل المس فأخذت نصف
الفرض. أو المتعة فاذا هو بها لم يلزمها الرد، ويرد معيب بعيبه ـ وان بعد بره، ولا يرد به ان حدث بعد عقد. وان تناكحا - وبكل عيب يرد به فلکل رد صاحبه وارثه ان مات قبل الرد. ومن رضي عيبا ثم علم بآخر فله الرد به. ومن رد معيبا بعيبه ثم تزوجه فلا يرده بعد به. وان رده
==
-
—
سلالات
نجد من بينها ما هو أكثر مضرة وعدوى في اغلب حالاته وخطر على حياة الانسان لا يعطونه تلك الاهمية كالزهري المشهور بالافرنجي (السيفيليس) فانه من اخبث الادواء المتنقلة من الاصل الى الفرع، يلوث ـ ان لم يعالج متعاقبة بجراثيمه الفتاكة التي تتطور الى ادواء مختلفة كالعمى و العور والصمم والاجهاض وفقدان الحساسية الى كثير غيرها. على ان هناك من جعله من العيوب التي يثبت بها الخيار كالعلامة السالمي في جوهره. وعليه فالاصلح بهذه الرابطة الخطيرة التي تضمن لنا حياة النوع وسلامته التعميم لا الحصر! …
ام مصححه
1) وهو الصحيح والا فقد غر ودلس ويرجع عليه بالدرك. روي أنه (ص) تزوج امرأة من بني غفار فلما دخلت عليه رأى بكشحها وضحا فردها الى أهلها و قال: «دلستم علي» ولقوله: «من غشنا فليس منا». و الاطلاق ينصرف الى السلامة فهو كالمشروط عرفا.