الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٠عند
عدم
الوطء لزمت
به، أو وقع طلاق وقد تغيبا عن شهود العقد و تصادقا على عدة وواد إن أنت به في الحكم. وللمطلقة نصف الصداق، لا ان وقع ذلك بالمجلس. و في صحة الرد به بعد مس لا يعلم به (قولان). وان ادعته مردودة والزوج عدمه لم يقبل قوله ولو ادعى بكارتها - ولا يمين له عليها .. وكذا ان ادعاه مردود وهي عدمه لاشغل بها ولا لها عليه يمين - و الرد به فرقة لاطلاق ـ. وعلى مدع اعلاما به قبل النكاح، أو علما بعده ورضى به بيان وان بخبر ـ ان كان، والا فعلى الجاحد يمين. ولا يجد ولي طفل رد معيبة حتى يبلغ فينكر. ولا ترد طفلة زوجها ان مسها بطفولية بعيب. ولها انكار بلوغ. ولارد به بعد علم ومس - وان بما دون فرج -. وقيل لا ينقض عقد ولي الا بطلاق، ويجبر الزوج عليه ان كان به ما يرد به، ولا صداق عليه، ولا متعة، ولا يعد عليه طلاق، وقيل طلاق فيعد. والرد والامساك اجل معالجة الى المعقود عليه، لا الى العاقد. ويأتي واجد بزوجة رتقا حاكما وينكرها عنده فيؤجل لها سنة؛ فان عالجت فيها فزوجته، وألا فلا، وعليه فيها نفقتها وكسوتها، وعلى أهلها العقاقير والمسكن ويتوارثان بموت فيها. وان أنت الحاكم بعد سنتين وقد عالجت وادعته قبل انقضاء السنة كلفت بيانا ان وجدته والا فلا يمين لها عليه. وان مسها دون الفرج ولم يعلم بعيبها لم تلزمه بذلك هي ولا صداقها. وقيل بلزومهما. وان أنكرت رتقاء نظرتها أمينات، اجل معالجة وان وجد فتل بزوج أنت به و اجدته حاكما فيؤجله سنة، ولزمته فيها مؤنتها ولو مسكنا. وان ادعته قبل النكاح وادعاء بعده كلف بيانا
الرتقاء
المفتول
rv.