الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١بحدوثه، والا فلا يمين عليها، وان انكره جربه الأمناء بزعفران على عانته و رفعيه
ويرسل اليها مكتفا: فان وجد بعانتها ورفعيها فلا قتل، والا فكما قالت.
ولزم الولد محبوبا، لاعنينا، ولا مستأصلا. وفي الخصي [قولان]. ولا تؤكل ذبيحة من يلحق به الولد من ذوي
عنين، وحلت من مجبوب ومستأصل بحديد لا ان بغيره، وتقبل شهادتهم بالعدالة.
العيوب
«فصل»
-
ان زني بامراة ثم خطبت بعدته منعت وليها حكم الخطبة في
- بكناية عنه لا بتصريح به - من خطبة وتزويج، فان زوجها بها بطل. عدة الزنا وفسد فيما عند الله ولا تصدق في الحكم ان ادعته بعد النكاح. ومن خطب ثيبا يظنها بكرا عرفته انها ثيب، وان دلسته واصدقها كبكر اخذت نصفه فقط. ومن تزوج امرأة ثم زنى بها قهرا: فان مسها قبل ان تعتد له ـ وقد مسها قبله - ففي حرمتها عليه (قولان). وتحرم زوجة مفقود كغائب ان وطئها عند قدومه قبل ان تعتد وبعد ان اخذها من زوج مسها. كواهلة [1] تزوجت فمست ثم علمت بغلطها في العدة ـ ان روجعت ومست قبل ان تعتد ـ. ولا يلزم من تزوج بكرا سؤالها ان وجدها ثيبا: فان سألها فاعترفت له بزوج كانت عنده فله ان يقيم عليها ان بان نكاحها قبل والا فان اعتلت بغلبة زان بها كره له. وقيل حرمت ولا خلاف ان
اعترفت بالمطاوعة به. وان قالت بقرح او غسل، او وثبة، أو ركوب
•
جاز ايضا. وان انت منكوحة بولد قبل تمام ستة اشهر من يوم العقد،
1) غالطة في أيام عدتها
"
371