كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢

او تحرك قبل تمام اربعة اشهر وعشر منه لم يلزمه. فان كان لها زوج قبله لزمه. وهل لها نكاحها بعد؟ اولا؟ [قولان]. والا فابن امه وحرم

علمت

مراجعة الواهلة اتفاقا. وان غلطت مطلقة رجعيا في العدة ثلاثة ايام فتزوجت ثم به جازت مراجعتها ما لم تنقض الايام لمطلقها بلا عدة ان لم تمس وجاز له وطؤها من حينه، والا لزمت عدة واعتزال مراجع بعد ارتجاع. وحرمت ان مسها قبل ان تعتد. فان ولدت دون الستة، او تحرك حملها قبل مدته من يوم الرجعة لزم الآخر لزم الآخر، وعليه نفقتها حتى تضع ولا يقربها المراجع حتى تعتد بعد الوضع، و ان ولدته بعد الستة، أو بعد المدة لزم الأول المراجع؛ وان علمت بالغلط في تلك الأيام ولم يراجعها حتى انقضت عدتها فارقها الآخر وجدد بلا عدة. ولا يتزوجها الأول ولا غيره بعد انقضاء الأيام، ولا يخطبها حتى تعتد من مس الآخر. وان علمت به. بعد انقضائها اعتزلها الآخر حتى تعتد الثلاثة بعد علم فيجدد ان شاء، ولها ان تتزوج غيرهما. وقيل يقيم عليها الآخر بالنكاح الأول ولزمه عزلها حتى تنقضي الايام بعد العلم. ورخص في عدمه. وجوز للأول مراجعتها في الثلاثة التي علمت فيها به ويتوارثان فيها ان مات احدهما: وعليه فان لم يراجعها لزم الآخر تجديده. وان لم تراجع ولم تجدد ولا تزوجت غيرهما فولدت لزم الآخر الأول، وفي الثاني، خلاف، ولا يلزمه الثالث. ولا يجوز غلطها ان اعتدت من أول الشهر، ولا اكثر من الثلاثة. ورخص للمتوفى عنها غلطا

بخمسة. وان حلت من أول الشهر جاز لها يوم للعشرة.

372