الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٣«باب».
ان اراد زوج اثبات نكاح امراة عند حاكم اثبات النكاح
خوفا من جحودها بخبر الأمناء، او اهل الجملة قال له: فلانة بنت فلان امرأتي وانا زوجها وقد تزوجتها، فيكلفه بيانا بشهود قائلين له: فلانة بنت فلان زوجة هذا الرجل وقد تزوجها فيثبت النكاح عليها. ويجزئ الخبر وان بعد موتها. وتفعل هي كذلك في اثبات نكاحه كذلك فتبافه الخبر بالأمناء، او بالثلاثة من اهل الجملة ان لم يسترابوا ولم يقع انكار. وتجب شهادة الأمناء ان وقع ذلك وان بعد موته. وان ادعت زوجا فانكر كلفت بيانا وليس لها عليه مؤنة في الأجل ان اجل لأثباتها به، فان لم تجده حلف. ولزم انفاق جاحدة على مدعيها في الأجل، فان طلبت اليه حميلا، أو يمينا بالطلاق ثلاثا ان لم يات اليه فلها ذلك. وحلفت ان لم يبين، وان جحدت ولا بيان له ثم مات فا كذبت نفسها وصدقت دعواه: فقيل ترثه. وقيل لا. وكذا منكر مدعية انه زوجها ان ماتت، او انه طلقها ثلاثا، أو بائنا فانكر ولا بيان ثم ماتت فاكذبت نفسها كذلك على الخلف. ومن ادعى فداء من زوجته ولا يان له اجبر على طلاقها بائنا لقطع العصمة ان طلبت ذلك الى حاكم. وان ادعت طلاقا: فان رجعيا جاز لها ان تقيم معه في العدة بلا مس، وان بائنا وايقنت به هربت منه و افتدت وان بمالها ان لم يكن لها بيان، والا حلفته ولا حق له عليها، ولا طاعة وتعده باغيا عليها، وتمنعه ما استطاعت، فان
وانکاره
rvr