الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١النجس
الطاهر أو العكس
وماء السنة لا ينجس بعد نزع النجس ان غزر ماؤها. وان رجع بدلو النزح قبل التمام في اخرى غرف منها العدد أيضاً بعد تطهير ولا يضر راجع لبئر بانحراف دلو أو خرقها أو بعد افراغها وجوز النزح وان بناجسة لا ببئر أو متفرقاً وان في ايام، او بلا
الدلو
•
قصد النزح بشرط المدد. ولا يضر جار من جسد كلب خرج
من نهر. ويطهر قدر الوضوء قطرة بول بثوب أو جسد اتفاقا
والخلف فيها ان وقعت فيه: هل تفسده أم لا؟ والحوض ان الوارد على كان يخرج منه ويمد اليه طاهر وان القي فيه نجس لم يغلبه. والا فقولان، وان صب في طاهر ماء نجس ففيما طار منه بالصب قولان. ونجس عكسه. وقيل كالأول. وكذا ماء صب بمحل نجس فطار منه. وان استنجي او غسل نجس بمحل ينشف فلا باس ان لم يلحق الآخر الأول ورخص مطلقاً، وكذا مستحم يجري أو ينشف،
حكم
السور
ولا يضر طائر من غسل يد او استنجاء بعد الصب ثلاثاً على الاصح، ورخص فيه بعد وصوله الارض مطلقاً
هر او مكلب كادمي غير مشرك
وسور بهيمة - لا جلالة او سبع غير هر
والبلل أو شارب خمر او بالغ اقلف بلا عذر طاهر. كالمرق والمخاط
واللعاب واللبن والدموع والبيض اجماعا، والارجح في الهر والفار والمكلب الطهارة. وفي الجلال وان آدمياً النجس كدجاجة. وسؤر
كافى وحية كبيضه نجس، او مستقذر بسم.