كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٤

لم تجد سبيلا الى الخروج منه ادركت عليه كل ما يمونها لتعطيلها. ومن بين على امراة انها زوجته وانكرت ثم طلبته بما يمونها، او صداقها نصبت خصومة بينهما على ذلك وترثه ان مات. وان ادعت اليه طلاقا بائنا، أو ثلاثا فانكر ولا بيان لها، ثم طلبته بحقوقها وصداقها حكم بينهما - ولو قالت لحاكم: اعطني حقي من زوجي فلان - وان ادعى نكاح طفلة فانكرت وصدقه وليها دفع انكارها وتترك بيده حين صدقه أن لم يخف عليها اخراج من بلدها، أو ظلم عليها حتى تبلغ فتخاصم. وان اختصم رجلان في امرأة فادعاهاكل منهما فاكذبتهما كلفا بيانا: فان أتى كل به فتاريخا، فان لم يكن، أو أتحدا اجبرا بطلاقها باتنا. وحلفت لهما ان لم يبينا: فان صح البيان لاحدهما فزوجته، وقعد فيها من أقرت به منهما ان دفعت آخر ولزمه البيان. وقيل لا يقعد بإقرارها، وكذا أن ادعيا رقيقا فأقر باحدهما على الخلف وان ادعت زوجا ولا بيان ثم ادعت أباه أو ابنه دفعت. وكذا ان ادعى زوجه فانكرت ولايبان ثم ادعى امها، أو بنتها فانه يدفع ولا يحل لهن، وان ادعت رجلا فكلقت بيانا لاجل فولدت دون الستة من يوم اقامتها البيان لم يلزمه. وان بعدها لزمه ان صحت دعوتها وأرخا فكان أكثر من الستة من من يوم العقد للولادة. وان ادعت الى عبد انه زوجها فانكر هو وسيده كلفت بيانا فان صح ثبت، والاحلف العبد، فان أقر وجحده سيده حلف، وان أقر جاز على عبده و لزمه النكاح في الحكم ولا يقربها فيما عند الله حتى يعلم، وكذا ان ادعى عبد امرأة فانكرت هي وسيده كلف بيان النكاح

374