الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥والاجازة. وكذا ان جحدته امة واقر به ربها جاز عليها وثبت، ولا تمكنه نفسها حتى تعلم. وقيل تصدق ربها ان كان امينا. وان ادعته وجحد هو وسيدها كلفت بيان النكاح والاجازة. وان ارادت امراة تزوجا وادعاها رجل وقفت حتى تخاصم معه: فان دفعت دعوته تزوجت، وان ابي ان يخاصم وعطل و بان أضراره اجبر باقامة بيانه: وان لم يفعل تزوجت.
تعتد مطلقه ان خلا بها بالغ بعد عقد عن
«باب»
مجلسه وشهوده مع لزوم صداق وولد ان انت
به
•
عدة المطلقة
لا ان طلقت في
المجلس. وبه لزم النصف ان فرض، والا فمتعة. وبتام وطه لزم ما ذكر ما يترتب على الوطء التام
واغتسال، وارث بموت، وعدد الطلاق، واحصان بحرة، وحرمة ما ولدهما وما ولدا، وفساد صوم، واعتكاف، و حج، وعمرة، و حرمة زوجة ان ظاهر منها زوج، او آلى ولم يكفر، او طلقها ولم يراجع، وتحليل المطلق ثلاثا، وانقطاع فراش الاول. والسرية كالزوجة في البعض. ولزوم حد وكفر ومغلظة وعقر بغصب، ولا يلزم بزنى بمطاوعة. و بالمس الأول لزوحة و ان دون فرجها. وبمسه وان ييد وبنظر لباطنه. ولزم الصداق والولد ان انت به. وهل يلزم ما طلقت بعد ان تعدد؟ أو واحد فقط؟ (قولان) وهل عليها عدة ان طلقت واحدة و له مراجعتها ويتوارثان فيها؟ أولا؟ استظهر لزوم ذلك في الحكم، وفيما عند الله تردد. وكذا ان طلقت فمسها كذلك وأن يده أو نظر قبل مراجعة، أو ظاهر منها، أو آلى ففعل ذلك بها قيل تكفير:
rvo