الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٦ما يطل
الصداق
هل يعد مسا فتحرم؟ أولا؟ فيه تردد. وأن تزوجت امرأة طفلا فمسها اغتسلت وتعتد ان بلغ فدفع: ولا يتزوج كل منهما ماولد الآخر
وما ولده.
«باب»
ان ارتدت زوجة، أو زنت، أو سحرت، أو
فعلت
قتلت نفسها، أو زوجها، أو غيره ان قتلت به ابطلت صداقها. وهل يرجع ان تابت؟ أولا؟ (قولان). ولا ينصت حاكم لما ان استمسكت بزوجها عليه وادعى بطلانه. ولا ينصب بينهما خصومة ان بان ذلك عنده. والا كلفه بيانا، ولا يحلفها ان لم يبين. ومن تزوج بلا صداق ثم مبطلا له، ثم أصدقها لم يبطل بالاول. وكذلك ان تزوجت بدونه فلزم العقر ففعلت مبطلا له أبطلته، ولا يبطله فعل قبل وجوبه. وان قبضت صداقها فاكلت من ثماره واستغلت من غلاله ثم فعلت مبطلا له لزمها رد ما أخذت بقيمته ان هلك، أو نقص وضمنت ما أكلت وما أتلفت. وان اصدقها ثم طلقها ثم تزوجت غيره بآخر ففعلت مبطلا بطل الآخر " وان تزوجت بمعلوم فافتدت به. او ببعضه ثم فعلت ثم روجعت لم يبطل وان طلقت بائنا على معلوم ثم تزوجها زوجها بجديد ففعلت أبطلت الآخر. وتبطله مطلقة ان فعلت في عدة، ولا طفلة او مجنونة مطلقا. ومن أمر بمعلوم فعقد عليه بأكثر منه فمس بلا علم ضمن المأمور الزائد. وتبطله
أيضاً ان فعلت. وبطل من أمة ان فعلت بأمر ربها، أو قتلها، أو باعها في محل