الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧لا يدركها فيه زوجها. وقيل لا بالأخير. وان اعتقها ثم مست قاختارت نفسها بطل نصفها، وان قبله أيضاً ولم تختر ففعلت فكذلك. ومن تزوج بمعلوم
ثم بيعت بعد مس ثم فعلت باذن الآخر لم يبطل. وكذا ان تزوجت عبداً بمعلوم ثم بيع، أو وهب، أو أعتق قبل المس ثم فعلت ثم مست بطل النصف الذي على الآخر، او المعتق. ولا يبطل صداق متراكبتين به ولا يحرمهما على ازواجهما ولا على كل نسل الاخرى، وهلكتا به ولزمت كلا مغلظة. وهو مفسد لصوم واعتكاف و حج وعمرة. وضمن الصداق مدخل تحريما بين الزوجين بلا ضرورة. ومن تزوج بصداق ثم جحدت النكاح ولا بيان له ومنعته نفسها لم يلزمه صداقها
«باب» -
-
اويبينها
تحرم بتأييد منكوحة وتبين بلا طلاق ان ما يحرم المرأة مسها بعمد في دبر [1]، اوفم. او تزوج عليها ما ولدها، أو ما ولدت ان دخل بها مطلقا. او اختها، او عمتها، او خالتها، او زوجة ابيها ان تعمد، والا) فقولان)، او نظر بعمد فرج ما ولدها وان علا، او مسه بيده،
(1) حكى القطب رحمه الله أن لا حرمة ولا بينونة وان ارتكب كبيرة بالنسبة للدبر واستهدف نفسه للعنة الرسول. أما بالنسبة للفم فلم يرد فيه مثل الوعيد المتقدم. بل ورد: «يحل من الحائض ما فوق الازار» اي فوق السرة المشعر بالاباحة. ييد ان التنزه عن الأمرين اسلم وانزه.
اه مصححه
rw 377