الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٨او بفرجه في أي موضع من جسدها. وكذا ماولدت ـ وان سفل ـ، او تعمله باختها، او نظر باطن فرج بنتها البالغة ان تعمد. والا (فقولان). وكذا ان تعمده بطفلتها - وان من غيره -، او وطئها ولده وان سفل، أو صغيرا، أو والده وان علا، أو زنت بعلم منه، أوزنى وعلمت هي، لا ان أقرا به، أومسها قبل تكفيره عن يمين، أو عن ظهار، أو قبل مراجعة. وهل يحرم عليها ان نظرت فرج والده وان علا؟ أو ولده البالغ وان من غيرها، أو سفل؟ أولا؟ (قولان). وان تزوجت طفلا فارضعته، أو أمها، أو جدتها، أو بنتها وان سفلت، أوبنت اختها، او أخيها حرم عليها. وكذا بالغ تزوج طفلة قارضعتها امه وان علت، أو ولده وان سفل، او أخته وما تحتها، أو بنت أخيه، أو زوجته البالغة حرمت عليه، وان تزوج طفلتين فارضعتهما واحدة حرمتا. وكذا طفل وطفلة عقد عليهما أولياؤهما فارضعتهما واحدة أوقعت بينهما حرمة. وان ارتد، او ارتدت وقعت حتى يقع رجوع. وان تزوجت عبدا ثم ملكته، أو بعضه حرم عليها. وكذا حر تزوج أمة ثم ملكها، أو بعضها بطل النكاح. وان تزوج عبد امرأة ثم عتق فاختار نفسه بطل. وله ان يجدد. وكذا ان تزوجت امة ثم عتقت فاختارت بطل. وصح تجديده. وفي وطء بحيض، أو نفاس. أو باحرام مع عمد (قولان). وان ادعت من زوجها وقاعا في دبر بعمد فجحد حلفته وتفتدي منه بما قدرت ان علمته كاذبا في يمينه. ومن تعمد مس امرأة ظنها غير حليلة فاذا هي اياها لم تحرم عند الأكثر، وفي كفره (خلاف). وكذا ان تعمد نكاح ذات زوج أو محرم منه فاذا هي لا. ولا. لم تحريم وصح النكاح، وفي كفرة مامر.
378