كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٠

حقوق الزوجة على الزوج

(باب)

-

لزمته نفقة زوجته وسكناها وكسوتها يكجلباب

ومقنعة ووقاية وخف بمعروف مما قدر له ان جلبها، او طلبت. و ان استمسکت به لحاكم فادعى فقرا و ادعته غنيا و الناس درجات عليا وسفلى ووسطى: فان ادعته لا في السفلى فانكر بينت - وان بخبر ـ ولا يحلفان لم تبين. ولينفقها على السفلى، وان تصادقا على العليا ثم ادعى نزولا بينه، والافلا تحلف، وكذا ان ادعت طلوعا. ويجبره الحاكم على نفقتها بضرب حتى ينفق، أو يطلق، وكذا بنفقة الاولياء والعبيد، وفي الحيوان بحبس. وكذا في كسوة مطلقا. وقيل في الشتاء بضرب بلا عدد في الكل من غالب طعام البلد بنظر العدول: فان طلبت حبا لا طحينا، اودقيقا، او تمرا فلها ذلك. وان أعطاها خبزا وزعمته رديئا اراه امينا: فان قال غير جيد أبدل آخر. وان أبت أن تؤاكل ابويه. او نساءه. أو ولده من غيرها، أو عبده فلها ذلك أيضا. وان قبضت نفقة شهر، أو أكثر ثم ماتت، أو مات، أو طلقت بائنا، أو حرمت قبل تمام المدة رد الباقي للزوج،

أو وارثه، وكنا الكسوة. ولا تعيرها، ولا تطعم من نفقتها وان سائلا. وكذا الولي والرقيق مطلقا الا باذن، وصح رجوعهم على المنفق بما هلك من ايديهم قبل الأجل بلا تضييع، وان قبضت نفقة كشهر نحو شعير فاستبدلته بكنمر - وان من غيره - جاز لها ان لم تقدر عليه بمرض، أو غيره. وان مرضت بعد قبضها لشهر فلم تأكلها حتى انسلخ ردتها اليه، ولا تاكلها بعد. وان مرضت بأوله وبرئت بآخره أكلت فيه ما قبضت بأوله وان مضت

380