الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧١لواجب حج لزمته نفقتها في الرجوع، وقيل في الذهاب. وان غاب وطلبت اولياءه ان يستخلفوا من يمونها فلهل ذلك. ولا يجد خليفته حسنها مثله ولا ولي طفل حبس زوجته في الحكم ان كان لا يصونها، ولاله ارب بالنساء. ومن هرب عن زوجته وطلبت اولياءه ان ياتوا بمفلها ان كان في الحوزة، او الحاكم ان يجعل لها عليه ما يمونها ان لم يتركه فرارا من حقوقها فيكتب عليه جميعه، ويجبره عليه بالحبس حتى يؤديه اذا قدم، ولا ترضع ولدها من غيره ان قبل سواها الا باذنه. ولزمت نفقتها وقت الرضاع والده، أو فى ماله إن لم يكن له والد. وان حملت من غيره كواهلة، أو زوجة غائب، او مفقود اذا قدم لزمت شاغلها حتى تضع. وله في الحكم حبس زوجته بلا غلق أبواب، وصرف محدث لها عنها ـ ولو نساء - اوجاراً. وتدرك عليه حميل نفقة، أو وجه، او امينا تكون عنده ان خافت شره. وعليه ان يؤنسها ويسكنها بيتا غير مظلم ولا موحش، ولا له جار يؤذيها كصانع يجتمع عنده، او معصرة، او قرب سوق، او في طريق غير مستر. ولزمه انا تغسل به ومغسلها وان لثيابها وفراشها ومصباحها. وان حبست في تعدية فعليه مؤنتها. ولها ان تطلبه ان ياتيها في حبس ويغلق عليه معها بابه
«باب»
على الزوج ان يعدل بين نسائه ان جلبهن
ولو في جماع عند الاكثر. وان اعطى لهن نفقة شهر وكسوة سنة
العدالة بين
الزوجات
381