كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٢

من لا تجب

فاستفرغت واحدة وابلت عند ذلك، او قبله وابقت الأخرى فليساو بينهن الاعطاء وياخذ الفاضل عند الأخرى ولا يدعه لها. ولا يخزن ماله

في

عند واحدة فقط. ورخص ان ائتمنها. ولا ينزل اضافه كذلك. ورخص

ان كانت تحسن الصنع. ولا تجب بين من كان بمنزله ومن عند ينهن العدالة أبويها، ولا بين من بسر ومن باعلان، ولابين من عنده وذاهبة لحج، اوعمرة،

أو زيارة والديها حتى ترجع، ولا بين صحيحة ومريضة، ولا بين طاهر وغيرها، ولا بين بعيدة المنزل وقريبته اليه. وقيل تجب في الكل. ورخص ان مرض في نوبة احداهن وعوفي في نوبة الأخرى. وبدأ جالب اكثر من واحدة بليلة من كبيرة فتاليتها وهكذا. وكذا ان سافر عنهن طويلا، أو مرض كثيرا، أو سافرن عنه فنسي، وليعط كلا يوما وليلة لا أكثر ولا أقل - وان خرج من واحدة بليلها، أو يومها ثم رجع فيه أتمه. وان بعد انقضائه فلصاحبتها. رجع ليلا أقام حتى تغيب الشمس غدا، وان نهارا فحتى تغرب. ولمسلمة لكتابية. وقيل سواء. وكذا الحرة مع امة عند مبيح له جمعهما

وان

يومان

ويوم

•

وقيل سواء ان كانتا تحت عبد. وهذا في الليالي والأيام. واما في المؤنة فلكل

ما يمونها. ومن تزوج امرأة على أخرى أعطى للآخرة ما أعطى للاولى

من حلي وثياب وزينة. وقيل يعدل من يومه، ولا يجامعهن في بيت واحد ولا واحدة والأخرى تراها. وان اغتسل من واحدة فلا يغتسل منها مرة أخرى حتى يغتسل من غيرها. ولا يأتي واحدة في نوبة الاخرى، فلتخوفه بالله ان فعل وتذكره العدالة، ولا تمنعه ان ارادها. ومن عنده واحدة

382