كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٣

فلها ليلة من اربع ولا يتنفل فيها الا باذنها. ويتفرغ في الثلاثة لدنياه واخراه وهكذا الى اربعة، فلا يكون له يوم يتفرغ فيه ولكن له من نوبة كل طائفة لمالا بد له منه. وان حللته احداهن و ابرأته من نوبتها ففى الجواز (قولان) ولا تعطي واحدة نوبتها للاخرى. وسيأتي لهذا مزيد ان شاء الله في كتاب النفقات.

(باب). لرجل ان يتسرى ماشاء بلا عدد ولا عدالة تلزمه

-

ينهن، ولا بين حرة وسرية، وليشهد عند الدخول بها لا قبله ولا بعده بلا ولكن كراهة لزوم غير ولد. او استعباد ولد. ومن ولدت سريته بعد ستة أشهر من يوم التسري لزمه. وان بواحد دونها قبل غروب الآخر المتمم ثم بآخر بعده، أو غدا لزمه الآخر، لا الاول: وكذا من تزوج امرأة من يوم العقد، أو الدخول على الخلف [1] وان انت سريته بولدين من بطن بعد ستة وقد اشهد فاقر باحدهما فقط فان بيوم، أو ليلة لزماه، وان باحدهما في آخر غد فاقر بالآخر لزمه، لا الاول المنكر في الحكم. وان أقر به وأنكر الآخر لزماه أيضاً. وقيل ان كانا من بطن لزماه مطلقاً ولا يفرز أول من آخر وعكسه (2). وكره له تسري أمة ورثها (1) أنظر تعليقنا صفحة: 352

:

أبيه،

(2) وهو ما قرره الطب الحديث. ذلك ان المرأة اذا وضعت توأمين - وان بينهما مدة - لا يمكن ان يلحق أحدهما برجل والآخر بغيره سواء كانا في رحم واحد، أوكان كل في رحم بانفراده لان الماءين اذا التقيا انغلق باب الرحم في الساعات الاولى: بكيفية لا تقبل أي تلقيح آخر البتة

اه مصححه

التسري

383