الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢(فصل) من غسل اناء ولغ فيه كلب سبعاً أولاهن واخراهن بتراب. وصحح الجواز بثلاث كغيره، وطهارة حوض شرب منه
سبع
ان كان فيه قدر قلتين
والجلال هو ما عاش بنجس لا يخلطه بظاهر ثلاثة أيام أواكل
ميتة او دما او لحم خنزير ولو مرة
المياه التي ولا يرقم الحدث بمضاف وان أزال الخبث، ولا بمستعمل بائن
لا ترفع
الحدث
نواقض
الوضوء
من عضو في وضوء وجاز في غسل. وما قطر من جسد في اناء وضوء ان كان أكثر من المتوضاً أفسده به
من أناء
وصح تطهير رجل وامرأة
وتطهيره بفضلتها وان خلت به کمکسه
"
) باب (ينتقض الوضوء بخارج من مخرجي انسان اومدخليه: كبول ونجو وريح ودابة وودي ومذي ومني ودم فائض وطهر من امرأة ورطوبة وقيء وقلس ورعاف. وفي النقض بدم مرتفع ذي ظل وان من قرحة برأس أو شقاق برجل، أو بقلع شعرة من أصل، أو ضرس بلا دم أو جلد أو ظفر أو بكي بلغ حياً، حي يجرح بلا دم، أو بخروجه بعين أو أنف أو أذن من موضمه بلا فيض، أو بحبسه داخل جلد أو ظفر وتعذر نزعه، أوخيف منه ضرر ثم أمكنه ونزعه بعد يبسه قولان. ولا بأس ان غلب البزاق الدم في الفم في اللون، وقيل في الكثرة وينتقض بعكسه، وفي مس المخ خلاف. وبالنوم الثقيل وان قصيراً لا يخفيفه وان تطاول
أو
16