كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٤

او ابنه. ولزمه استبراء أمة قبل تسريها بحيضتين. أو بخمسة وأربعين يوما لغير حائض أن كانت بكبيع [1]. وان بموت سيد فشهران وخمسة أيام ان لم يخلف معها ولدا والا فكحرة ـ ولو دخلت من امام، أوصي، او من محرمها، أوله فيها شقص، أو من امرأة ـ. ورخص في هذه: وهل ثبت نسب متسر بغير استبراء؟ اولا؟ او يعتقه ويعطيه شيئا يعيش به؟ (خلاف) وحرمت عليه، وفي ثبوت نسب ماولدت من شريك فيها (قولان) وحرمت عليه أيضاً. وحرم اذن سيد لعبده بتسري أمته ولا تباع سرية قبل استبراء، ومن اشترى أمة بخيار لشهرين، أو أقل فجعلت بيد أمين، ثم ثبت الشراء عند الأجل لزمه. ولا تجزئه المدة عند الأمين. ورخص فيها ان تمت، وفي البناء ان لم تتم. ومن تسرى مشتراة فولد معها فاذا شراؤها منفسخ، فان كان مما لا يميزه العلماء بعلمهم كاستحقاق وان لبعضها - وهو مجهول الصفة - ثبت نسبه، وان كان مما يميزونه کاختلال شرط في بيع - وهو من مجهول التحريم - ففيه قولان.

(1) المقرر في السنة ان الاستبراء يكون بحيضة واحدة لقوله [ص] في سبايا اوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة». أجل وان

فقد قيس على المسبية غير

ورد ذلك في السبايا لكن العبرة بعموم اللفظ المسبية المشتراة، والممتلكة باي وجه من وجوه التملك بجامع ابتداء التملك

اه مصححه

384