كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٥

(باب) -[1] يميز الفسخ تارة كاختلال شرط في بيع كجهل الفسخ

في ثمن، أو أجل، أو نحوهما وهو من مجهول التحريم ولا عذر فيه بعد مقارقة، ولا يميز أخرى كعدم علم بتدبير وكاستحقاق مبيع - وان لبعضه - ويعذر فيه مشتريه لانه من مجهول الصفة. فان الحرام ثلاثة: مجهول اقسام الحرام العين [2]، ومجهول التحريم [3]، ومجهول الصفة [4]، ويعذر فيه [5]

لانه من الغيب مالم يطلع عليه، لا في الأولين لامتناع الاقدام على شيء

أمة

قبل ان يعلم حكم الله فيه، ولا عذر في جهل مع مقارقة، ومن دبر لشهرين بعد موته. فله تسريها لا ان الى موته أو موتها، أو الى غيرهما. وجوز ان الى موته. ولا ان لشهر قبل موته. أو موتها. أو غيرهما. ومن يصح

1] فسخ النكاح يكون على ضربين: فسخ بغير طلاق لكل نكاح اجمع على تحريمه وفسخ بطلاق لكل نكاح مختلف فيه. وفرق ما بين الفسخين ان الاول يوقعه الحاكم ولا يحسب في عدد التطليقات ولا يكون فيه بين الزوجين توارث.، وان الثاني يوقعه

الزوج ويحسب في عدد التطليقات ويتوارثان فيه ان مات أحدهما قبل الفسخ. والمرأة تعتد من الفسخ كما تمتد من الطلاق بيد ان كل نكاح فسخ بعد الدخول اضطرارا لا يجوز للزوج ان يتزوجها في عدتها منه وكل نكاح فسخ اختيارا من احد الزوجين حيث لهما الخيار جاز ان يتزوجها في عدتها منه كجهل ان هذا المائع، خمر، وهذا الحيوان خنزير.

كجيل تحريم الخمر والخنزير؛ وتسري المديرة.

4 كجهل ان هذا المبيع ملك للبائع وان هذا اللحم من ميتة.

أي في مجهول الصفة.

ام

المجهول

385