الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٦باع مدبرة فتسراها مشتريها ثم علم بتديرها ثبت نسب ما ولدت معه وردت لربها ولا يلزمه عقرها، ولاقيمة ما ولدت منه. ولزماه ان
هي
جهل البائع تديرها كأن دبرها موروثه لسنة، أو أكثر بعد موته فباعها جاهلا بذلك. ومن تسرى مشتراة فولدت له فاذا مغصوبة فأخذها ربها ثبت، ولزم ما ذكر، ورجع به على الغاصب. ومن تزوج أمة ثم اشتراها لم يلزمه استبراءها وليشهد على التسري كما مر. والا لزمه الأول ان انت بأولاد. وفى الثاني (قولان)، لا الثالث ان أنكره، أو ورثته بعده. ومن أعتق سريته، ثم انت باولاد فكذلك. فان أتت بولدين من بطن ثبت نسبهما اتفاقا. وان اقتسمها ورثته فما انت به دون ستة اشهر القسمة لزمه، لاما انت به من بعدها من ذلك اليوم. وكذلك ان ورثها واحد فما ولدت بعد موته دونها لزمه، لا ما فوقها. وقيل من باع سرية بعد استبراء، أو طلق زوجة ثلاثا فكانت تأتي بأولاد لزموه ما لم يحكم الحاكم ببيع، او طلاق. ولا يلزمه بعده الا ما أتت به دون ستة اشهر. والمراد به قبل حلول السابع، أو تحرك ببطنها دون اربعة اشهر وعشرة كذلك. والمشهور ان المطلقة، أو المتوفى عنها زوجها ان اتت بولد وادعته من زوجها لحقه الى حولين مالم تتزوج - وان انكره هو اوورثته -[1].
من يوم
1) مسالة لحوق الولد الى حولين مبنية على اعتبار مسالة الراقد (ضرب الجنين في البطن: والحق ان هذه المسالة لا تزال موضع اعتبار من فقهاء الاسلام يفعون ==
386