الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٧و من مات وترك سرية حاملا وقفت احكامها كقتل وجرح وقذف وزني
•
ما تختلف فيه الحرة والأمة الى الوضع: فان حيا فحرة والا فأمة. وهل
==
عليها احكامهم وان نفاها العلم الحديث وأجمع الاطباء مؤمنهم وكافرهم على الغائها
ذلك ان الجنين اما ان يكون سليما في الرحم فينزل عند انتهاء مدة الحمل - وقد اثبت الاحصاء والبحث الذي عمل في مستشفيات لندن على ان الجنين لايستقر في البطن وهو
حي أكثر من 305 ايام، وفي مستشفيات برلين على انه لا يستقر اكثر من 308 ايام ومن ثم جرت المحاكم الشرعية (المصرية) الآن على ان عدة المطلقة لاتكون اكثر سنة بيضاء اي قمرية 354 يوما. و هو راي في مذهب مالك قال تعالى (الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار) -. واما ان يندثر فيخرج مع افرازات الرحم اما ان تناله غيبوبة في البطن (كما يعتقد)
•
اويبقى فيه وهو سليم ليولد بعد سنوات انهاها بعض الى سبع فلا. ولا ولقد أزال العلم الحديث بوسائله العصرية والآته الكاشفة واختراعاته العجيبة ماكان
-
تنفسه
من
غامضا قبل، وأصبح ما بالارحام يسمع – بفضل السماعة المستعملة منذ اربعة اشهر وعشر) وتكون دقات قلبه حينئذ 140، بينما دقات امه 70) و يشاهد رأي العين بالاشعة الخارقة المستحدثة فلم يبق مجال لمكابرة المحسوس و انكارما
اثبته العلم يقينا بتخمين وحدس، على ان هناك من الفقهاء الاوائل من اهتدى
بثاقب فكره الى ما أقره العلم الحديث. فهذا الامام داود بن علي الظاهري يقول: ان أكثر مدة الحمل تسعة اشهر في الغالب من عادة النساء فلا يلحق به ما جاء بعدها الا ان تحرك قبل الاربعة والعشرة اه. ولئن ساغ العمل على ما جرى عليه جمهور الفقهاء قبل لانتهاء علمهم اليه فلن يسوغ ذلك الآن بعد ان اسفر الصبح
لذي عينين.
اه مصححه
:
387