كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٨

تخرج حرة من نصيب ولدها امه؟ أومن المال؟ أو من الثلث؟ اوتستسعى للورثة بانصبائهم دون ولدها؟ اوله ايضا؟ أو يأخذ غيره من المال قدرما ينوبهم منها دونه ثم يقسم؟ وهل ان حررت من نصيب ولدها يضمن لغيره انصباءهم؟ اولا؟ (اقوال). وهي حرة اجماعا. والمشتركة ان حررت بمحرم منها غير ولد من الشركاء على الخلف في ام الولد. وان مات سيدها وقد احيط بماله لم تعتق اذ لم يرث ولدها منها شيئا. وكذا ان مات عنها وقد رهنت. ومن باع سرية ثم ردت اليه في المجلس بوجه فلا استبراء عليه ولا ينقطع فراشه منها. وقيل ينقطع. ومن باع نصف سرية فولدت دون ستة لزمه، وما فوق ذلك فالله أعلم. ومن تزوج امة ثم اشترى نصفها. اوورثه، اووهب له فكذلك. ومن زوج سريته - وان لعبده - لزمه ماولدت دونها لا ما فوقها الا ان تحرك قبل تمامه من يوم العقد. وأن لكطفل ممن لا يلزمه ولد لزم ماولدت سيدها مطلقا. وقيل لايلزمه ما فوق الستة الاشهر، وهو ابن امه. وان، باعها اووهبها لم يلزمه ما فوقها. وان دبر بهودي أمة ثم باعها المسلم فزوجها هو لآخر بعد إسلامها فولدت معه، ثم علم نكاحها وبيعها فتقعد عند المسلمين تخدمهم، ويأخذ اليهودي اجرتها ويجبر ببيع ما ولدت وثبت نسبه، وان تسراها المسلم فولدت معه ثم علم بالتدبير ثبت ايضاً ولاعقر عليه، ولا قيمة ما ولدت. ومن باع أمة مع ولدها، ثم اقرانه ولده دفع قوله. وان دخل ملكه يوما جاز إقراره الاول ولزمه، واستحسن إعانته على استرداده ان عرفت توبته.

بالتدبير ردت وحرم

388