كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٩

وكره لرجل بيع سريته حاملا منه. ورخص باستثناء حملها. ولا يتسرى

•

رجل امته او يزوجها لعبده حتى يستبرئها، وجاز لغيره ـ وان بدونه. . وحرم وطء احدى عشرة مملوكة: مشركة، ومشتركة. وزانية، من يحرم وحامل من غيره، وذات زوج، وممسوسة أبيك وابنك، وأمة وأمها، أواختها وعمتك وخالتك من رضاع.

(باب) - لا ترضع امرأة غير ولدها بلا ضرورة الا باذن زوجها. وقد قيل: لان تجعل ثديها في فم حية خير لها من فم غير ولدها، لا لحاجة كراهة تشبيك الأنساب. ولتشهد على ذلك ان ارادته، وان جعلت تديها بفم طفل وشكت انه تجرع لينها، او قطرته في اذنه، أو عينيه، أو منخره، أو بجرح بحلقه بتداو وشكت في وصوله جوفه فشبهه لا يتزوجها ولا يصافحها. وان صبته بفيه من اناء، أو من ثديها ولو قاءه بعد وصول فرضاع. وكذا يحد شارب خمر ولو قاءه. ولو في كماء، أولبن شاة،

او بطعام فسقته، أوطعمته الكل، او الأكثر فرضاع أيضاً. والأقل شبهة وان بدقيق، أو بطعام يابس فاطعمته ولو قليله فرضاع، وان جعلته باناء واحد فشر به طفلان، او أكثر فرضاع. وان جعلت نساء البانهن في واحد فشرب طفل بعضه فشبهه فلا يتزوج ولا يصافح واحدة منهن. وان شربه، أو بعضه متعدد فشبهة. وان ارضعت ابن حولين فاقل فرضاع. لا ابن ثلاثة فاكثر فليتزوج ولا يصافح. وقيل أبعد الربية اربعة، فمن أرضعته دونها لا تتزوجه.

وطؤهن من المماليك

الرضاع

389