كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٠

وهو معنى قولهم: ابن سنتين يصافح ولا يناكح، وابن ثلاثة لا، ولا:

وابن اربع يناكح ولا يصافح. (1) وان كان لرجل اكثر من زوجة

او معها، أو مع اكثر سرية: فرضيع واحدة من لبنه لا يتزوج رضيع

اللبن للفحل أخرى لا تحاد الفحل لان اللبن له 0 (2) ومن طلق زوجة، او مات عنها وانقطاع اللبن

(1) الصحيح أن منتهى الرضاع حولان كما ? به المصنف نفسه. بقوله

ه وان ارضعت ابن حولين فاقل فرضاع. لا ابن ثلاثة فاكثر فليزوج ولا يصامح.

اه مصححه

G

2) يؤخذ مما ذهب اليه بعض العلماء ان زوج المرأة اثناء الارضاع هو الفحل سواء كان اللبن له وحده، او كان بالشركة مع غيره فيما اذا لم ينقطع اللبن الأول وعليه فالمراد بانقطاعه عنده انقطاعه فعلا. قال ابن جزي في القوانين الفقهية: اذا طلق الرجل امرأة وهي ترضع، اومات عنها فنكحها رجل آخر: فان لم ينقطع لبنها الأول فهو: للزوجين معا. وكل واحد منهما «فحل» لمن ترضعه وان انقطع ثم حدث لبن ثان. فالاول للزوج الاول والثاني للزوج الثاني اه. غير ان الذي يفهم من أول وهلة من كلمة «الفحل» أن المراد منه الزوج الذي احبل المرأة فكان ذلك اللبن منه. فاللبن له وحده ما لم تتزوج زوجا آخر وتحمل منه و تضمه. هنالك لها لبن جديد يكون للزوج الثاني وبه ينقطع اللبن الاول. هذا ما يعطيه المنطق السليم وهو احد الاقوال في المسألة

يصبح

ما اذا انقطع اللبن الاول فعلا عند الزوج الثاني ثم الزوج الثاني ثم عاد في الشهور الاخيرة من حملها وقت ما يتكون اللبن في صدر المرأة عادة: ففي هذه الصورة يترجح القول:

==

390