الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨١ثم تزوجت غيره فان مسها انقطع اللبن ـ ولو كانت ترضع ولد الأول ـ وقيل حتى تحمل. وقيل حتى تضع. ولا يتزوج ابو زان امراة - كابنه - رضيعها من لبنه. وحرم ارضاع طفل لبن ميتة وهو رضاع. وهل يتجاوزها الى غيرها؟ أولا؟ [قولان]. ولبن امة ومشركة من عبد ومشرك رضاع: وهل يتجاوزهما وينشر الحرمة في اولادهما و امهاتهما كحرة ومسلمة؟ اولا؟ (خلاف) وان أسلمت مشركة فما ارضعته بشرك فكرضاع المشركات. وفي الاسلام كالمسلمات. وكذا امة قبل عتق وبعده. ارضعته امة من لبن حر فكالحرائر. وكذا كتابية معاهدة من لبن مسلم فك المسلمات وما ارضعته حرة من عبد فكالحرائر، وكذا مسلمة من مشرك: فان اسلمت بعد ما حملت فكمسلمة والزبد كالبن وهو تابع للحرية و الاسلام. وان تغير بدم او قيح فشبهة والحكم للاغلب. وفي رضاع لبن جارية قبل ان يمسها فحل وفيما حلبته امراة من ثديها مشوبا لا خالص لبن: هل هو رضاع؟ اولا؟
وما
== الوسط أي ينقطع اللبن الاول بحملها من الثاني، وهذا لا يستلزم ان يكون الرضيع ابنا للزوج الثاني لان ذلك المين (كولوستروم) لا ينبت لحما ولا ينشز عظما فهو لايزال يتطور في اطوار لبنيته فلا يتم تكوينة ويعود صالحا للتغذية الا بعد الوضع. فسبحان الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا».
اه مصححه
391