الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٢الفقر
(قولان) (1) وان قالت أرضعت فلانا، أو فلانة حرم تناكحهما ولو قالت بعد كذبت وفرق بينهما ان سبق لا ان قالته بعد نكاح ظاهر وحضرته. وتصدق ان ادعت نسيانا وكانت متولاة. ويقبل قولها في ممكن ان ترضعه. وان قال امينان فلانة أرضعت فلانا وفلانة وقالت لم ارضعهما فقول الأمناء احق. وهل تقبل شهادة النساء برضاع اولا؟ (قولان). ومن خطب امرأة فزعمت زوجته انها ارضعتها. ثم كلما اراد نكاح امراة قالت ارضعتها دفع قولها ان استريبت
«باب»
الفقد شرع
باجماع على عهد عمر (ض) (2).
ويقع على خمسة: من احاط به ماه، او حريق، او رجال بحرب،
(1) كاد العلماء يجمعون على ان البكر يمكن ان يكون لها لبن وان لم يمسها. فحل. و انما الخلاف بينهم: هل يعتبر رضاعه رضاعا شرعيا؟ اولاً؟ والذي يقرره الطب ان اللبن ممكن ان يوجد بثدي الفتاة ولو من ثلاث سنين لكنه ليس لبنا كافيا في باب الرضاع. وانما هو «كولوستروم» فقط. وهو قول الامام احمد بن حنبل فانه لا يعتبر الرضاع شرعيا الا اذا كان لبن المرأة ثار من ثديها بسبب الحمل. وبناء عليه: فالقول بعدم اعتباره رضا عا شرعيا تؤيده النظرية الطبية وهو ترجيح له طبعا. والله اعلم اه مصححه 2) فرق اصحابنا بين المفقود والغائب: فالمفقوذ هو من كانت غيبته اتر امر خطير يحتمل معه موته: كحريق، وغرق، ودخول البحر، ومطاردة سبع، او يرى على ظهره محمولا، او يرى عند التقاء الزحفين. اوالغائب من خرج في وقت سلم
ثم انقطعت اخباره ولم يعلم اين ذهب. اما حكم المفقود فتحل زوجته بعد اجل =
=