كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٣

لم

وخارج ليلا لا لحاجة علمت له بلا سلاح، ومتخلف عن رفقة ان يعلم ما صار بهم. وقيل المتخلف غائب. وفي محمول سيل (قولان). الفرق بين

المفقود

ومحمول دابة وان سبعا، ومنهدم عليه كجبل، او جدار لايطاق نزعه غائب. وجاز و الغائب

فقد وان على عبد، او انثى، او مجنون، او طفل، وحكم عليه وعلى عبد وامراة ان احاط بهم حرب بغيبة. وعلى محاط به حريق في بيت، أو خص وحوله ناس

==

اربع سنين عدة الوفاة وتنفق من ماله مدة انتظارها أربع سنين. و كذلك مدة اعتدادها عدة الوفاة بعد انتهاء اربع سنين ويقسم ماله. واما الغائب فلا تتزوج زوجته وتنفق، ولا يقسم ماله الا بعد مدة التعمير وهي تختلف بين 70 و 80 و 100 ونسب القول الاول لاباضية المغرب ولعلهم نظروا في هذا التحديد الى قوله [ص]: عمر امتى من الستين الى السبعين» والى ذلك يشير ابو نصر فتح بن نوح الملوشاءي في نونيته:

أراني على الستين عاما ونيف بمعركة الموتى كهدن على دخن واما المالكية فيطلقون على الكل اسم «الغائب» ويفرقون بين احواله و يجعلونها أربعا: أ) المفقود في بلاد الاسلام في غير زمن الحرب، ولا وباء كطاعون وحمى قاتلة، ولا في زمن فتنة هوجاء تاكل الاخضر واليابس. [الحكم] في هذا ان يبحث القاضي، أو الحاكم عنه في مظان وجوده فان لم تظهر اخباره بعد التحريات، ولا موضعه يقضى فيه: [زوجته] يضرب لها القاضى اجل اربع سنين من يوم العجز عن معرفة اخباره. و بعد انقضاء الاجل تعتد عدة الوفاة «اربعة اشهر وعشرا» فتحل للازواج. [ماله يوقف الي زمن التعمير وسن التعمير يختلف بحسب الاجتهاد بين 75،70 و 80 =

393