الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣الكلام
على المختار ان لم يكن باضطجاع، وبالجنون، والسكر، والاغماء وبالكلام المحرم، كالغيبة والنميمة واليمين الفاجرة، ولعن غير مستحق، أو شتمه، وبالطعن في الدين، والتكلم بموجب كفر مطلقاً، أو منكر الناقض
أو فحش، وبذكر فرج، أو عذرة بأقبح اسم، أو شتم بهما، وبالكذب عن عمد: وهو الاخبار عن شيء على خلاف ما هو به في الواقع مع ارادة ذلك بلا مسوغ، كتقية لذي رحم، أو جار، أو صاحب، أو اظهار جميل، أو تعريض وفيه مندوحة كالدعاء بالعافية والحفظ والكرامة والرحمة والمعافاة من النار وان لغير ولي مرادا به غيره، أو نار الدنيا وليس هذا من فننا.
(فصل) جاز اتقاء شخص على نفسه أو على ما يؤدي تلفه لتلفها بالاشراك مع الطمأنينة بالايمان، وبكل قول عند ظهور مخوف والغيبة المحرمة الناقضة ذكر المتولى بما يكره لو حضر ان كان به والا فبهتان، وبالقهقهة في الصلاة وتنتقض معه (1). وبمس النجس الرطب والميتة مطلقاً واليد كذلك، وان لمتولي على المختار، وبمس فرج غير الدابة. وفي الصبي أقوال: ثالثها المختار النقض بأنثى والخلف في موجبه فهل بالعانة وبالأنثيين ومابين الفرجين والدبر ومحاذيه؟ أو بالذكر فقط؟ أو به وبالدبر؟ واختير النقض بالمحلين وان بنسيان وهو من خطاب الوضع ان كان المس باطن الكف بلا ساتر. وفي غير
(1) وتنتقض الصلاة مع الوضوء بالقهقهة فيها.
المحرم
جواز
التقية
المس
الناقض
17