كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٤

حتى سكن، وعلى منهدم عليه كبير واحاط به تراب، او حجر، اوهما من يقبل قوله وحوله ناس بموت في الاظهر. ولا يقبل في فقد غير الامناء. وان قال

في الفقد

•

او فيمن

ثلاثة من المصلين فيمن شك في فقده أنه مفقود، او فقد فقده و قد فقده رايناه حيا دون اربع سنين، او بعدها من يوم صح

مات دونها دفع قولهم. وان قالوا فيمن صح فقده دون الاربعة من يوم

==

لانه لا ميراث مع الشك في حياة الوارث وموت الموروث ـ يقسم المال يوم الحكم

بموته، لا

يوم

فقده، او بلوغه سن التعمير -

ب) الاسير في حرب في بلاد الاعداء - (ومثله المفقود في أرض الشرك) (زوجته) تبقى مدة التعمير ان ترك لها مالا ولا شرط لها -. (ماله) يبقى مدة التعمير. . ج) مفقود المعترك بين المسلمين لفتنة بينهم بعضهم مع بعض - ومثله المرتحل من بلده لبلد الطاعون - وكل وباء فيه الموت او كارثة فيها الموت: كحريق عام، او غرق شامل يفقد كل من يجده في طريقه]. [زوجته]: تعتد عدة الوفاة بعد انفصال الصفين وانتهاء المعركة. [ماله] يورث عنه حين الشروع في العدة.

د المفقود في حرب بين الكفار والمسلمين.

زوجته تعتد بعد مضي سنة بعد النظر في حال المفقود من السلطان [ماله] يورث

عند انقضاءها.

وللموضوع مزيد بحث ليس هنا محل بسطه فليطلب من مظانه

394

ام مصححه