كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٥

فقده، او بعدها قتلنا فلانا جاز عليهم وقتلوا به وان دون ثلاثة، او اكثر. ولا يقسم ماله ولا تنكح امراته بقولهم بل بفقده. ويقبل قول الأمناء: ان فلانا فقد أو مفقود، او بعد صحة فقده انهم راوه حيا وان فقده فيحكم بغيبته بعد بعد الأربعة من يوم فقده. وصح بقولهم، لا عكسه ويحكم بموته أن قالوا مات كذا فيه بعد الأربعة من يوم

يوم

فقده. وبموت غائب وان بالثلاثة ان لم يقع انكار، او ريبة من وارث. أو زوجة، فإن حكم بموته بهم وجاء مثلهم بحياته رد قولهم. ويقبل ان جاء بها امينان ولا يحيى بهما بعد موته بمثلهما، وبطل قول اهل الجملة ولو تقوى بمثلهم بقول الأمناء، لا عكسه، وغاب خارج من حوزة ان جاوز فرسخين حتى يدخل منزله ومن على طرفها وبين حدها ومنزله اقل منهما وخرج منها لا يحكم عليه بغائب، ولا يقصر حتى يجاوزهما من منزله، وقيل غير ذلك ..

«فصل»

يحكم على مفقود بموت ان مضت عليه الحكم بموت

اربع سنين من يوم فقده ويقسم ماله وتنكح زوجته بعد ان يطلقها وليه وتعتد بعد الطلاق للوفاة وان مكنت بعد الأربعة من يوم فقده سنتين، أو أكثر. وهو المفتى به. وقيل تزيد يوما ونصفا. وبه حكم عمر (ض). والأكثر انها

-

تعتد للوفاة ثم يطلقها الولي ثم للطلاق. وجاز وان من واحد بلا اجبار وبلا حاكم ان صح فقده. ويطلقها حاكم، أو جماعة حيث لاولى، او

المفقود

395