الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٦غاب. وهل يجبر عليه ان حضر بضرب؟ او بحبس؟ (قولان). وان طلقت ثم قدم فاختار اقل الصداقين، ثم مات عنها الآخر، اوطلقها فتزوجها المختار كانت عنده بثلاث. ولا يعد عليه طلاق الولي طلاقا. وان تزوجت بعد انقضاء العدة بلا طلاق: فهل يفرق بينهما؟ اولا؟ (قولان). وهو دون مدته حي في الحكم تنفق زوجته وعبيده من ماله ويرث من مات من ورثته وكذا الغائب وكحرة امة في فقد وحيض ونفاس - قيل -. وايلاء. ويحكم بموت مفقودة كذلك وثورث وتحل اختها لزوجها، أو أربع بلا عدة تلزمه ولا طلاق وان فقدت من رجل أربع ثم تزوج أربعا بعد التمام، ثم قدمت واحدة من الأوائل: فان تزوج الاواخر بعقدة خرجن عنه، وان في عقدات خرجت الأخيرة من الأواخر. وبقدوم ثانية من الأوائل تخرج الثالثة من الأواخر، وبثالثة تخرج الثانية وبرابعة تخرج الأولى. ولا يلزمه عزل الأوائل لانقضاء عدة الأواخر لانكشاف فساد نكاحهن. ولا يلزمه لهن صداق ان لم يمسهن وثبت نسب ما ولدن ان وقع. ولزم بفسخ نكاح رد ارث ومتعة ونصف فرض، لا صداق وجب بمس.
تخيير المفقود
اذا رجع
«باب» -
—
ان قدم وقد تزوجت خير فيها وفي اقل الصداقين:
بيان ذلك: انه ان اصدقها عشرة والأخير عشرين فاختار اقلهما لم تلزمه عشرته ولزمته العشرة الزائدة فقط بعكسها، ولا شيء ان تساويا في فرض.
396