الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٧وان تزوجاها بلا صداق ولم يمساها اخذها ولا خيار له. وكذا ان مسها واحد فقط. وان مساها خير فيها وفي اقل العقرين وهو عقر ثيب. وان اصدقاها ولم يمساها اخذها ولا خيار له ايضا. قيل يختار الأقل ولو مساها، او احدهما. وأن فقد عن طفلة، أو مجنونة، ثم تزوجت بعد تمام فقده ثم قدم وهي بحالها فليأخذها ولا خيار له، ويخير ان وجدها بالغة، او مفيقة. وكذا ان حدث بها جنون بعد نكاح. وان فقد عنها عاقلة ثم تزوجها الاخر مجنونة اخذها ولا خيار لصحة نكاح الأول وضعف الثاني. وان فقد على طفلة او مجنونة فلها انكار النكاح عند بلوغ، او افاقة مالم تتم مدته. وكذا طفل، او مجنون عقد عليه وليه وفقدت زوجته فلا انكار عند حضور موت المفقود في الحكم. ولا خيار لولي طفل، او مجنون عقد عليه امرأة وتزوجت بعد موته بفقد اذا قدم بحاله ولياخذ امرأته. وخير ان قدم بالغا، او عاقلا. وان فقد عاقل عن امرأة وقد تزوجت ثم قدم مجنونا اخذها ولا خيار لوليه، أو خليفته وان فقد بالغ وقد تزوجت طفلا، أو مجنونا اخذها اذا قدم، وان حدث لآخر جنون بعد عقد خير اذا قدم وكذا ان تزوجت أحدهما ثم قدم بعد بلوغ، او افاقة خير ايضا. وان طلقت زوجته من الآخر، او مات عنها ثم قدم الأول لزمها رد ما اخذت من الثاني كما مر. وكذا ان تزوجت زوجة غائب بعد حكم بموته ثم قدم لزمها رد ما أخذت من الثاني أن مات، أو طلقها، وان تزوجت بمعلوم.
397