الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٨الزوجة تفقد
ازواجا
قمست ثم افتدت به اخذها اذا قدم ولزم الأخير ذلك الصداق لوجوبه
بمس، وبطل الفداء يفسخ النكاح. وكذا زوجة غائب
«فصل» - من فقد عن زوجة، ثم تزوجت غيره، ثم فقد
الثاني، ثم تزوجت ثالثا، ثم فقد، ثم رابعا، ثم قدموا وهى عنده
لمن الخيار خير الاول، فان اختار الاقل كانت للرابع، لا للثاني، ولا للثالث
اذا قدموا؟ ولتاخذ صداقها منهما ان مساها وان قدم الثالث اولا خير، فان اختارها ثم قدم الثاني خير ايضاً، فان اخذها الثاني. ثم قدم الأول خير فان اختار الأقل، اقامت عند الثاني وان قدم الثالث اولاً فاختار الأقل ثم قدم الثاني فاختار الأقل ايضا ثم قدم الأول فاخذها فلها اخد صدقاتها من الثاني والثالث والرابع ان مسوها. ولزم مفقودا ما ولدت
ولد مدة الفقد
كيف يلحق من زوجته دون الأربعة في الحكم وما بعدها من يومه يلزمه الأول، وفي الثاني) قولان، لا الثالث. وان فقد عنها فولدت كثيرا فيما دون الأربعة ثم صح موته بعد شهر من يوم فقده فكذلك – ولزم غائبا عن زوجته طويلا ما ولدت وان كثر، فان صح موته بعد شهر من يوم غيبته فكالمفقود في لزوم الأول، لا الثالث، وفي الثاني (خلاف) (1)
(1) ليت شعرى كيف يلحق به - فعلا - من ولد في الاربع السنين من فقده ان لم
يكن في التسعة الاشهر الاولى؟ اللهم لا يلحق به من ولد بعدها الا من يقول
=
==
،
398