كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٩

ومن فقد عن امراة فولدت كثيرا بعد الاربعة من يومه، ثم تروجت ثانيا ففقد فولدت كثيرا بعد مدة فقده، ثم تزوجت ثالثا ففقد فولدت كذلك، فلياخذ الأول، ما بينه وبين نكاح الثاني، وياخذ هو ما بينه وبين الثالث، وياخذ ما ينه وبين قدومهم. وقيل يلزم الثاني مما بينه وبين الثالث الأول منهم. وفي الثاني (قولان)، لا ما بعده. ولزم الثالث الأول بعد تمام فقده. وفي الثاني (قولان)، لا ما بعده. وهل يلزم الأول باقي الأولاد؟ او هم بنو امهم؟ حكم أولاد

والمغصوبة

(قولان) وان هربت زوجة عن زوج فدخلت بلدا لا تعرف فيه الهاربة فتزوجت به زوجا ثم طلقها: او مات عنها، ثم ولدت كثيرا، ثم قدم الأول فاخذها لزم التاني الأول منهم، وفي الثاني (قولان). ولزم الأول ما فوق ذلك لأنه الفراش الحقيقي. وان تزوج غاصب زوجة رجل، او تسري سريته فأعلن بذلك فاتخذ لها بيتا فولدت عنده كثيرا فالكل للأول في الحكم. وقيل يلزمه ما ولدت دون الستة نكاح الغاصب، او تسريه وما فوق ذلك بنو أمهم. وقيل المفقود يختار اكثر الصداقين. وقيل يأخذ امرأته ولا خيار له. وقيل حرمت عليه وعلى الآخر.

وقيل زوجة المفقود مبتلاة لا تتزوج حتى يصح موته

"

من يوم

او يأتي طلاقه

==

بثبوت نظرية (الراقد) (ضرب الجنين في بطن أمه وقد علمت بما أسلفنا لك في بعض

تعاليقنا بطلان هذه النظرية علميا فنحن في عصر اليقظة لاحظ فيه للرقود والركود

ولو للاجنة في الارحام.

اه مصححه

399