الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٠المفقود أن ظهر
والمفتى به ما مر. ولا خيار لغائب بعد قدومه. وقيل كالمفقود. وقيل بجواز
اهل الجملة في الفقد وكلاهما مطروح.
«باب»
ان قدم مفقود وقد تزوجت زوجته فمات
ومات قبل قبل ان يعلم مختاره ورثته وورثها ان ماتت وخرجت من الآخر ان يختار
وجددت ان شاءت بعد عدة. وان اخذها ومسها قبلها حرمت عليه ان مسها
الآخر، فما ولدت على هذا دون الستة من يوم الأخذ لازم للآخر. وما فوق ذلك للمفقود في الحكم ما لم يتحرك قبل تمام المدة فيلزم الاخير حينئد ولو بعد طول مدة. والغائب كالمفقود: وان اخذها حاملا من الآخر فلا تتزوج حتى تضع ثم تعتد ثلاثة قروء، او اشهر. وان طلقها حاملا من الآخر فلا تتزوج حتى تضع ثم تعتد ستة قرو: ثلاثة لمس الآخر، وثلاثة للطلاق. وهل تقدم بنواها عدة المس؟ او الطلاق؟ (قولان). وان مات المفقود عن حامل من الآخر فلا تتزوج حتى تعتد بعد الوضع ثلاثة قروء، او اشهر كالاول للمس، ثم للوفاة، وتعتد حامل ما ذكر ان مات المفقود وستة ان طلق: فان مضى عنها ثلاثة قروء من طلق فيه
يوم
فلا يراجعها بعد ولا يتوارثان ان مات احدهما على نية تقديم عدة الطلاق. فان طلقها بائنا فلا تتزوج ولا تخطب - وان للمفقود ـ او للآخر حتى تعتد ستة. ورخصت للأول ان مضت ثلاثة قروء من يوم الطلاق اعتمادا على نية تقديم عدة المس. وارخص منه أن يتزوجها ان شاء من يوم الطلاق.
{ ..