الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩١ولا يمس حتى تعتد للمس وحكم الطلاق زال بالعقد. ورحـ ايضا في نكاحها للآخر ان مضت ثلاثة من يوم طلاق الأول اعتمادا
ثم
على نية تقديم عدة الطلاق. وان اخذها المفقود فحاضت اقل من ثلاث طلقها فلا تتزوج حتى تعتد الباقي من عدة المس، ثم للطلاق وكذا ان مات عنها بعد مضي حيضة، أو ضعفها للمس حتى تتم الباقي
له
ثم
تعتد للوفاة. وان اخذها قبل مس الاخير فطلق، او مات فعدة الطلاق، أو الوفاة، وان اخذها ولم يمسها قبل الفقد ولا بعده وجبت عدة المس دون الطلاق ان طلق. وان لم يمساها ومات بعد الفقد فعدة الوفاة فقط. ومن طلق أقل من ثلاث ثم فقد: فان انقضت عدتها دون مدة الفقد من يومه تزوجت أن شاءت ولا ترث، وان بعدها ورثت واعتدت للوفاة. ومن وهب زوجته لرجل، او باعها، او بدلها له باخري فتواري بها حرمت عليه بذلك وقيل: لا. ومن فقد عن امة فتمت مدته فطلقها وليه اعتدت نصف حرة، وان كتابية فثلثها. وقيل: كحرة وهن في عدة الفقد سواء. وقيل: زوجته ان طلقها وليه بعد مدته وعدة الوفاة تتزوج. ان شاءت ولا تلزمها عدة. وان فقد عبد عن امراته اعتدت بعد مدته عدة الوفاة وطلق عليه سيده وتتزوج ان شاءت. وقيل تعتد لطلاقة بعده ولا خيار له اذا قدم. وان فقد مع ربه فطلق عليه وارث ربه بعد التمام ثم قدما خير فيها وفي الأقل باذن ربه، واخذها ان قدم وحده. وان فقد
2.1