الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٢الظهار
عبد أمرأة طلق عليه وليها بإذنها بعد مدته. وجاز عليه طلاقه ولا خيار له اذا قدم. وان فقد عبد غائب، او كطفل طلق عليه وليه، او خليفته. وان قدم المفقود واخذ زوجته من زوج بعده اعادت ما خالفت الأول من صلاة عند الآخر، لا ان اختار الأقل، وكذا عبيده، ورخص، وعبيد غائب ونساؤه ان قدم بعد حكم بموته يعيدون ما خالفوه. وان قال ثلاثة من اهل القبلة مات فلان الغائب يوم كذا فلا تنكح زوجته حتى تعتد شهدوا بموته. وقيل من يوم نسبوا اليه موته. ويقتل مقر
للوفاة من يوم من أهل القبلة بقتل غائب - وان تعدد - به. ولا يقسم ماله ولا تنكح زوجته باقل من الثلاثة - وان قتل به -
«باب». الظهار تشبيه المسلم المكلف من تحل، او
جزءها بظهر محرم، أو جزء آخر وان بصهر، أو رضاع. وهو قيل طلاق الجاهلية. وعصى قبل مظاهر لم يعلق لشيء يفعله، أو لا يفعله، فان قال كأمه، او مثلها وقال اردت محبة، اوبرا، أو شفقة، أو نحو ذلك دين. وان قال كظهر مشركات فظهار، وان قصد معينة فيمين ان لم تكن محرمته ولوكتابية محاربة كمعاهدات. وان قال كمحاربات وان كتابيات، اوكنساء الرجال
فظهار. وان قصد ذات زوج بعينها فيمين، وان قال كمزنيته، أو أبيه؛ أو ابنه أو كامرأة زنى بامها، أو بنتها، أو كنساء الانبياء، أو المرسلين، او كالنساء فظهار. وان قال كنساء بني فلان لقبيلة، أو رهط معروف فيمين. ان
402